الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.التفليس: .الولادة: .العيب: .الاختلاط: وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي فلا بأس أن يأخذ كل واحد كبشًا فيضحي به وتجزئه. وقال ابن المواز: إذا اختلطت الرءوس عند الشواء كرهت أن تأكل وكيف تأكل متاع غيرك ولعل غيرك لا يأكل متاعك، قال: ولو اختلطت برءوس الشواء فذلك خفيف لأنه ضامن. .أجزاء الأضحية: قال سحنون: وإن باع جلدها أو شيئًا من لحمها فسخ، فإن فات جعل ثمن الجلد في ماعونه أو يشتري به طعامًا. قال: ويشتري بثمن اللحم طعامًا يأكله. وقال ابن عبد الحكم: يفعل بثمن الجلد ما شاء. وقال ابن حبيب: لا يأكله وليتصدق به، وإذا سرقت رءوس الضحايا من الفرن فاستحب ابن القاسم أن لا يأخذ لها ثمنًا؛ لأن ذلك كالبيع وقيل يأخذ وليس هو كالبيع ولا يجوز أن يجز صوف الضحايا قبل الذبح – ابن المواز – إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله، وله أن يجزه بعد الذبح، فإن جزه قبل الذبح فلينتفع به ولا يبيعه. وقال سحنون: له بيعه وأكل ثمنه. وقال أشهب: له جزه قبل الذبح وبيعه ويصنع بثمنه ما شاء لأنها لم تجب قبل الذبح ابن القاسم ولم أسمع من مالك في لبن الأضحية شيئًا إلا أنه كره لبن الهدي وأرى إن لم يكن لها ولد وأضر بها فليحلبها وليتصدق به قال مالك: وليس في الأضحية وهدي التطوع حد معلوم يعني في الأكل والصدقة، وقد قال عز من قائل: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36]، والقانع: الفقير، والمعتر: الزائر، والأفضل الأكل والصدقة، فإن اقتصر على أحدهما أجزأ وكره واختار بعض الشيوخ أن يأكل الأقل ويتصدق بالأفضل ولو أكل الثلث وتصدق بالثلثين لكان حسنًا. .العقيقة: .حكمها: .حكمة مشروعيتها: .أركانها: .المعق به: .المعق عنه: .الوقت: .كتاب الذبائح: .حكمها: .حكمة مشروعيته: .الأركان: .الذابح: قال ابن بشير الصابئ: موحد، لكنه يعتقد تأثير النجوم وأنها فعالة. وحكى ابن يونس قولاً بأن ذبيحته ليست بحرام، ولا تؤكل ذبيحة مرتد، وأما الكتابي فإن ذبح لمسلم ففي الصحة قولان. وإن ذبح لنفسه وهو ممن يستحل الميتة، فإن غاب عليها لم تؤكل، وإن كان ممن لا يستحلها وذبح لنفسه ما يستحله، فمذكر، وإن ذبح ما لا يستحله وثبت بشرعنا تحريمه عليهم، ففي المذهب ثلاثة أقوال مشهورها التحريم. وقال ابن وهب وابن عبد الحكم بالجواز، وقيل بالكراهة، وإن لم يثبت تحريمه بشرعنا كالطريف، فقولان بالكراهة والإباحة. قال ابن القاسم: وأرى أن لا تؤكل وما ذبح لعيد أو كنيسة فكرهه مالك كراهة شديدة، ولم يحرمه، وما ذبح للأصنام فحرام. وقال ابن حبيب: ما ذبح للصليب والمسيح، فليس بحرام، واستخفه جماعة من الصحابة والتابعين. قالوا: وقد أحله الله تعالى وهو أعلم بما يقولون. قال مالك: ولا تؤكل ذبيحة المجنون ولا السكران وإن أصابا وجه الذبح لعدم العقل وتصح ذبيحة الصبي والمرأة. .المذبوح: قال: وهذا عقد المذهب في إحدى الروايتين، وهي رواية العراقيين، إلا أن فيها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ثم ما حكمنا فيه بالإباحة ثلاثة أقسام: قسم يفتقر إلى الذكاة، وهو ما له نفس سائلة من حيوان البر، وقسم لا يفتقر إلى الذكاة اتفاقًا، وهو حيوان البحر الذي لا يعيش في البر. وقسم اختلف فيه وهو ما له نفس سائلة من حيوان البر وما يعيش في البر من حيوان البحر إذا كان مما يطول حياته في البحر وما حكمنا فيه بعدم الإباحة، فإنه إذا ذكى لأجل جلوده جاز، وطهرت جلوده وسائر أجزائه من لحم وعظم، وذلك كالسباع والكلاب والبغال والحمير. قال ابن حبيب: لا تطهر وهي ميتة كالخنزير. .المذبوح به: قال ابن أبي زيد: وقد أساء، وفي السن والظفر ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كانا منفصلين جاز. .الصفة: والحلقوم. والذبح في الغنم، وفي البقر الأمران، ولو ذبح الإبل أو نحر الغنم لضرورة أكلت ولغير ضرورة، فالمشهور التحريم، ويستقبل القبلة، ويسمي الله عز وجل، ويمر السكين مرًا مجهزًا ويضع السكين في المذبح بحيث تكون الخرزة إلى الرأس ويقطع الحلقوم والودجين. ولم يعتبر مالك المريء في المشهور عنه فإن ترك الاستقبال سهوًا أو لعذر أكلت، وكذلك إن ترك عمدًا على المشهور. وإن ترك التسمية متهاونًا لم تؤكل، وناسيًا أكلت، وعمدًا غير متهاون لم تؤكل على المشهور، وإذا لم يجهز، بل رفع الآلة وردها، فإن طال لم تؤكل وإلا فقولان. وقال سحنون: إن رفع مختبرًا أكلت بخلاف معتقد التمام. وقال ابن القابسي: العكس أصوب. والمغلصمة حاز الخرزة إلى البدن ولم يبق منها في الرأس شيء، ففي أكلها ثلاثة الجواز والمنع والكراهة، ولو بقي منها في الرأس ما يستدير أكلت، وإذا ترك الأوداج جملة لم تؤكل، وإن أتى على أكثرها فقولان، وإن لم يقطع الحلقوم لم تؤكل على المعروف، وإن وقع شك في حياتها لم تؤكل على المشهور ما لم تضرب برجلها أو تحرك بذنبها. قال في الموطأ أو تطرف بعينها أو يجري دمها وإن تحركت حركة يمكن أن تكون اختلاجية، فلا تؤكل، وإن غلب على الظن حياتها فقولان الموقودة وأخواتها وغيرها مما أنفذت مقاتله، وذلك مما ينافي الحياة المستمرة ولا تنفع فيه الذكاة على المشهور، والمقاتل خمسة: انقطاع النخاع وهو عظم العتق وانتثار الدماغ وفري الأوداج وانثقاب المصران وانتشار الحشوة، وذكاة الجنين بذكاة أمه إذا علم أنه كان حيًا بكمال خلقه ونبات شعره ولا يكفي أحدهما، فإن ألقته حيًا قبل الذكاة لم يؤكل إلا بالذكاة وهو مستمر الحياة، وإن ألقته حيًا بعد الذكاة، وكانت حياته تبقى حتى يمكن ذكاته فمات ولم يذك لم يؤكل، وإن بادر إلى ذكاته فمات ففي ذكاته بذكاة أمه قولان، وهما على ما تقدم فيما يغلب على الظن موته بالذكاة ما يحتاج إلى أكله من الهوام إن قدر عليه ذكى بالذبح وإلا فبالعقر كالصيد وما لا نفس له سائلة كالجراد فيكفي قطع رءوسها أو قطع شيء منها ولو رمى بها في ماء بارد فماتت وفي كونه ذكاة قولان لمالك وسحنون، ولو وقعت بنفسها في ماء حار فماتت فظاهر الروايات أنها لا تؤكل. وقال ابن القصار تؤكل. .كتاب الصيد: .حكمه: .حكمة مشروعيته: .أركانه: .الصائد: .المصيد: قال اللخمي: ويجوز صيد المحرم الأكل لأخذ جلده ولو ندة النعم، فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بذكاة، وكذلك البقر خلافًا لابن حبيب؛ لأن لها أصلاً في التوحش. .المصيد به: .الصفة: وقال أشهب: لا يصح الإرسال إلا على ما يراه معينًا ولو كان الموضع غير منحصر كالفيافي، فاتفق ابن القاسم وأشهب على منع الإرسال، وأجاز ذلك أصبغ ولو أرسله على معين يظنه بقرة، فوجده إبلاً ففي إباحته قولان لأشهب وأصبغ بناء على أن الخطأ في الصفات، هل يسري إلى الخطأ في الموصوفات أو لا؟ وإذا أرسله على صيد فأخذ غيره لم يأكله، وإذا لم يقصد الاصطياد لم يأكله إلا بذكاة، وإن ترك التسمية ناسيًا أكله وعامدًا متهاونًا ويأكله وغير متهاون فقولان بناء على أنها سنة أو واجبة مع الذكر، وإذا تبع الصيد فوجده منفوذ المقاتل أكله، وإن لم يجده منفوذ المقاتل ذكاه، وإذا لم يتبعه أو تراخى في اتباعه أو رجع من الطريق، ثم أدركه منفوذ المقاتل لم يأكله، وإن لم تنفذ مقاتله ذكاه وأكله. وإذا أكل الجراح من الصيد أكثره أو أقله أكل بقيته ما لم يبت، وإذا يقطع الكلب أو البازي عضوًا من الصيد، فأبانه لم يؤكل المبان ثم إن ذكاه أكل بقيته وإن مات بنفسه من غير تفريط أكل. ابن شاس: إن كان موته من القطع وكان المبان نصفه فأكثر أكل الجميع وإن كان يسيرًا، ففي أكل المقطوع قولان المشهور عدم الأكل، ولو كان موته من غير القطع كما لو قطع خطمه فتعذر عليه الأكل، فمات جوعًا لم يؤكل المبان، وإذا انبعث الجارح من يده بغير إرسال فزجره، فلم يلتفت إليه لم يؤكل إلا أن أدرك ذكاته ولو أغراه لما انبعث فاشتد لم يؤكل على المشهور، ولو كان الجارح في غير يده فأرسله، ففي أكل ما صاده ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كان قريبًا أكل وإلا لم يؤكل والصيد لأخذه إن كان هو الذي أثاره، وإن أثاره غيره فوقع في حبالته، فإن كان المثير قادرًا على أخذه ولم ينتفع بحبالة هذا، ولا قصد الانتفاع بها فهو له، وإن كان على إياس منه ولم يقصد الانتفاع بها فهو لرب الحبالة. ولو قصد الانتفاع بها ولولا هي لأخذه فهو للمثير وعليه لرب الحبالة قدر ما انتفع به منها ولو كان لا يقدر على أخذه لولا هي فهو بينهما على قدر فعليهما. .كتاب الجهاد: .حقيقته: .وحكمه: .حكمة مشروعيته: .أركانه: .المقاتل: .المقاتَل: .المقاتل به: .المقاتل معه: .اللواحق: .الأول: الإسلام: وقال عبد الملك: بل يعطي في كل واحد أوفر قيمة وينزع منه. .الثاني: في حكم الفيء: .الثالث: الغنيمة والنفل والرضخ والسلب: ثم النظر في القسمة يتعلق بالمقسوم والمقسوم له ووقت القسمة وكيفيتها: أما المقسوم: فهو ما عدا الأراضي وما يتعلق به حق لمسلم أو ذمي فأما الأراضي فتبقى وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين. وروى أنها تقسم. وفي بعض روايات المدونة ما يقتضي تخيير الإمام في ذلك، وأما ما يتعلق به حق لمسلم أو ذمي فهو لربه ما لم يقسم فيستحقه بالثمن ولا يجوز قسمه إن علم ربه بعينه ويوقف له، وإن لم يعرف بعينه لكن عرف أنه لمسلم أو لذمي قسم، فإن جاء ربه فهو أحق به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على فدائه. والمقسوم له: من اجتمعت فيه ست خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة. ووقتها: بعد الانفصال ولا تؤخر إلى دار الإسلام. وكيفيتها: أن يدفع للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان، ويختص به راكب الفرس دون غيره من جميع ما يركب، ويلحق بالفرس ما يشبهه من الهجين والبراذين والضعيف كغيره؛ لأنه يرجى برؤه، وقيل: لا يسهم له، وأما المريض مرضًا مخوفًا مثل الرهيص وما يجري مجراه مما لا يمنعه المرض من المقصود منه، فليسهم له ولو كان له فرسان فيسهم لواحد خاصة، وقيل: يسهم للآخر ولا خلاف في أنه لا يسهم لما زاد عليهما ويسهم للخيل وإن كانت في السفر ووقت الغنيمة في البحر لأنها معدة للنزول إلى البر. |